المواد
مادة 1: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع عن السنوات 1975 الى 1980 حتى 31/12/80 وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/- 1 تاريخ 26/7/1960
مادة 2: اثناء مهلة التمديد المذكورة في المادة الاولى, يبقى لادارة الحصر الحق باعطاء رخص بيع جديدة بجوار المرخص لهم المتخلفين عن تسديد الرسوم في مدينتي بيروت وطرابلس في حال عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم بحيث تحل هذه الرخص محل رخصهم وتكون بديلة عنها.
مادة 3: ينشر هذا القرار يبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 حزيران سنة 1980
وزير المالية
علي الخليل