جميع التشريعات

مرسوم رقم 3280 14/06/1986

تحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية

النوع
مرسوم
الرقم
3280
التاريخ
14/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1986, ص. 285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط القروض التي يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاءها للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة التي قصدتها المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تمنح القروض موضوع هذا المرسوم بالاشتراك بين مجلس الانماء والاعمار واحد "المصارف المشتركة". يقصد "بالمصارف المشتركة" كل مصرف مسجل على لائحة المؤسسات المالية وكذلك مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

تحدد حصة كل من مجلس الانماء والاعمار والمصرف المشترك في تمويل القروض وفي تحمل مخاطرها كما يأتي:

- في تمويل القروض : حصة المجلس 90 في المئة وحصة المصرف المشترك 10 في المئة.

- في تحمل المخاطر: حصة المجلس 75 في المئة وحصة المصرف المشترك 25 في المئة.

اما في ما خص القروض موضوع المادة 8 ادناه, فتحدد الحصص كما يأتي:

- في تمويل القروض : حصة المجلس 95 في المئة وحصة المصرف المشترك 5 في المئة.

- في تحمل المخاطر: حصة المجلس : 90 في المئة وحصة المصرف المشترك 10 في المئة.

المادة 3

مادة 3: تستفيد من القروض المعنية بهذا المرسوم المؤسسات الصناعية والسياحية والمستشفيات التي لحقت بها اضرار مباشرة او غير مباشرة من جراء الاحداث التي حصلت في لبنان منذ 26 شباط 1975 وتستفيد ايضا من هذه القروض المؤسسات التي لم تكن قد زاولت نشاطها بعد والتي كانت قد مولت قسما كبيرا من توظيفاتها المقررة, اذا كانت الاضرار التي لحقت بها قد جعلت من المستحيل عليها اكمال مشاريعها دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة وذلك في حدود الاضرار الواقعة.

ان المؤسسات الصناعية والمستشفيات هي تلك التي حددت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5 آب 1967 وبموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرة الثامنة منها كما تستثنى منها وكالات السفر والسياحة التي تتعاطى بيع بطاقات النقل وبطاقات اقامة ووجبات الطعام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية.

المادة 4

مادة 4: ان قيمة القرض الممنوح لكل مؤسسة يجب ان لا تتعدى في اي حال من الاحوال: 000 000 5 (خمسة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل رأس المال المتداول. 000 000 10 (عشرة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل التوظيفات المجمدة الجديدة. وذلك ضمن سقف اجمالي لكل مؤسسة قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: تمنح التسليفات لمدة اقصاها:

- عشر سنوات للمؤسسة الصناعية, بما فيها مدة امهال للتسديد لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ عقد القرض .

- عشر سنوات للمؤسسات السياحية والمستشفيات , بما فيها مدة امهال للتسديد لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ عقد القرض . تسدد القروض على اقساط متساوية كل ثلاثة او ستة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الامهال. في حال عدم تسديد اي استحقاق في موعده المحدد تستحق حكما جميع الاقساط دفعة واحدة, ويرفع معدل الفائدة الى معدل الفائدة على سندات الخزينة حتى تسديد الدين.

المادة 6

مادة 6:

لا تمنح القروض الا بضمانات عينية على ممتلكات عقارية ومؤسسات تجارية وتجهيزات او قيم منقولة.

لا يجوز ان تتعدى قيمة القرض 80% من قيمة الضمانات العينية المأخوذة من الدرجة الاولى.

اذا منح القرض بضمانة من الدرجة الثانية او الثالثة, لا يجوز ان تتعدى قيمة هذا القرض , مضافة اليها قيمة الديون الممتازة الاخرى 75% من قيمة الضمانة العينية المأخوذة.

تحسب العناصر المعنوية على اساس 60 % من قيمة تخمينها ولا تقبل الا ضمن 60 % من مجموع القيمة المخمنة للضمانات .

ويمكن استبدال الضمانات الواردة اعلاه او استكمالها, عند الحاجة, بكفالة مصرفية او بكفالة صادرة عن مؤسسة مالية مسجلة على اللائحة تضمن كامل قيمة القرض مضافة اليه الفوائد.

المادة 7

مادة 7: يحدد معدل الفائدة ب8 % سنويا, وتحسب هذه الفائدة وتدفع كل ثلاثة اشهر, وعلى الا يزيد عن 50 بالمئة من معدل الفوائد على سندات الخزينة.

المادة 8

مادة 8: عند منح قرض لمؤسسة تستفيد من احكام هذا المرسوم وتنقل عملها خارج منطقة بيروت تعدل شروط القرض كما يلي:

1- ترفع سقوف القرض المحددة في المادة الرابعة بنسبة 40%

2- تمدد المدات القصوى للقرض ومدة الامهال المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه سنة واحدة.

3- يمكن ان يصل الحد الاعلى للقرض الى معدل 90 % بدلا من قيمة الضمانات المقدمة ويمكن ان يصل هذا الحد الى 80 % بدلا من 75 % من قيمة الضمانات اذا كانت من الدرجة الثانية او الثالثة.

4- يحدد معدل الفائدة ب7 % سنويا بدلا من 8 % سنويا . تحدد منطقة بيروت وفقا لمفهوم هذه المادة, بدائرة ذات شعاع طوله 20 كيلومتر ابتداء من ساحة النجمة كمركز دائري باستثناء المناطق التي يفوق ارتفاعها 500 متر عن مستوى سطح البحر.

المادة 9

مادة 9: على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من القروض موضوع هذا المرسوم ان تتقدم بطلباتها مصحوبة بكل المعلومات اللازمة على استمارة خاصة موضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى اية مؤسسة تختارها من بين المؤسسات المقبولة "كمصرف مشترك" وفقا للمادة الثانية اعلاه.

يقرر منح القرض بالاتفاق فيما بين "المصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار.

يعقد القرض بين "المصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار من جهة وبين المقترض من جهة اخرى. تكون الضمانات لصالح المقرضين مع حق تحويلها في اي وقت دون موافقة المقترض المسبقة على ان يتم ابلاغه عملا باحكام المادة 283 من قانون الموجبات والعقود. يعمل "المصرف المشترك" وحده تجاه المقترض . تجرى محاسبة العلاقات بين المقترضين وفقا للعرف المصرفي.

المادة 10

مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.

المادة 11

مادة 11: يحظر على المصارف المشتركة تكوين اي ضمانة اضافية لصالحها. كما يحظر عليها ايضا استعمال قيمة القروض لتسديد تسليفاتها الخاصة الا في حد اقصى قدره 25 % من قيمة القرض على ان لا يتجاوز هذا الحد مبلغ /1000000/ل ل للمؤسسات التي تستفيد من احكام المادة الرابعة ومبلغ /1500000/ ل ل للمؤسسات التي تستفيد من احكام المادة الثامنة.

على انه يمكن لهذه المصارف ان تستعمل قيمة القروض لتسديد تسليفاتها الخاصة الممنوحة بعد اول كانون الثاني سنة 1977 للغايات المحددة في المادة الثالثة اعلاه.

المادة 12

مادة 12: يحق "للمصرف المشترك" الطلب في اي وقت من مجلس الانماء والاعمار ان يدفع خلال مدة اسبوع حصته من التسليفات المستعملة. كما يحق لمجلس الانماء والاعمار, ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الامنهال ان يسدد حصته من التسليفات المستعملة الى "المصرف المشترك" على ان يعلمه عن رغبته في التسديد قبل شهر. يتوجب على "المصرف المشترك" ولمجلس الانماء والاعمار ما يأتي:

- عمولة ضمانة مقدارها 0،8 % (ثمانية في الالف ) سنويا على مساهمته في القروض الممنوحة.

- فائدة مقدارها 4،76 % سنويا على المبالغ المدفوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى المصرف المشترك. وتخفض هذه الفائدة الى 4،56 % سنويا اذا كان القرض ممنوحا وفقا لاحكام المادة الثامنة اعلاه.

المادة 13

مادة 13: لمجلس الانماء والاعمار الحق في ان ينيب عنه للعمل باسمه ولحسابه في منح القروض ومراقبتها وتنفيذها هذا المرسوم, كل او بعض مصارف التسليف المعددة ادناه:

- المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي.

- مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. مصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل التي يتعاقد معها المجلس المذكور.

يدفع مجلس الانماء والاعمار الى المصارف التي انابها للعمل المصارف التي انابها للعمل باسمه ولحسابه اجراا يحسب على اساس مساهمته في القروض الممنوحة.

ويحدد معدل هذا الاجر بواحد في المئة سنويا لكل من السنتين الاوليين وبنصف في المئة سنويا لكل من السنوات التالية.

المادة 14

مادة 14: يراقب مجلس الانماء والاعمار بشخص رئيسه او بشخص الذي يعينه حسن تنفيذ المصارف المشار اليها في المادة السابقة للمهمة الموكولة اليها.

المادة 15

مادة 15: يمكن اعادة النظر في حصة مجلس الانماء والاعمار في تمويل القروض الممنوحة وتحمل المخاطر وفي نسب الفائدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في ضوء تطورات السوق المالية وتقلبات اسعر الفائدة.

المادة 16

مادة 16: تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وتعديلاته.

المادة 17

مادة 17: تعرض رئاسة مجلس الوزراء هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصناعة والنفط الامضاء: فكتور قصير وزير السياحة لامضاء: وليد جنبلاط وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم