النص الكامل

مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من القروض موضوع هذا المرسوم ان تتقدم بطلباتها مصحوبة بكل المعلومات اللازمة على استمارة خاصة موضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى اية مؤسسة تختارها من بين المؤسسات المقبولة "كمصرف مشترك" وفقا للمادة الثانية اعلاه.

يقرر منح القرض بالاتفاق فيما بين "المصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار.

يعقد القرض بين "المصرف المشترك" ومجلس الانماء والاعمار من جهة وبين المقترض من جهة اخرى. تكون الضمانات لصالح المقرضين مع حق تحويلها في اي وقت دون موافقة المقترض المسبقة على ان يتم ابلاغه عملا باحكام المادة 283 من قانون الموجبات والعقود. يعمل "المصرف المشترك" وحده تجاه المقترض . تجرى محاسبة العلاقات بين المقترضين وفقا للعرف المصرفي.

المادة 9 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178758/article/9/