المادة 10
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 نافذ
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
المادة 10 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178758/article/10/