النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 32/1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10832/1962 )

تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك سلسلة الرواتب المحددة في ملاك الهيئة التعليمية للمدارس الرسمية. اما افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك فيتقاضون اجورهم وفقا لعقود خاصة.

يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/20/