النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10829/1962 )

تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من:

1- قاض تنتدبه وزارة العدل.... رئيسا

2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة ...عضوا

3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة.... عضوا

تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية.

نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/28/