المادة 28
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10829/1962 )
تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من:
1- قاض تنتدبه وزارة العدل.... رئيسا
2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة ...عضوا
3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة.... عضوا
تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية.
نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 10829 تاريخ 09/10/1962, المادة 1, 17/10/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3735 تاريخ 6 نيسان سنة 1960 وهذا نصه: مادة 1: عدلت المادة الثامنة والعشرون من قانون 15 حزيران سنة 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة على الوجه الاتي: "تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من: 1- قاض تنتدبه وزارة العدل رئيسا 2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا 3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا "تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية."