المادة 28
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10829/1962 )
تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من:
1- قاض تنتدبه وزارة العدل.... رئيسا
2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة ...عضوا
3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة.... عضوا
تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية.
نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 10829 تاريخ 09/10/1962, article 1, 17/10/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3735 تاريخ 6 نيسان سنة 1960 وهذا نصه: مادة 1: عدلت المادة الثامنة والعشرون من قانون 15 حزيران سنة 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة على الوجه الاتي: "تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من: 1- قاض تنتدبه وزارة العدل رئيسا 2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا 3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا "تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية."