النص الكامل

قانون تاريخ 15/06/1956 نافذ

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 44/1987 )

اولا: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهرتموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن ابلاغ الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.

ثانيا: اذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية المبنية على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تعتمد الاسس الآتية:

1- اذا كان المصروف متعاقدا متمرنا وصرف من الخدمة بعد الخامس عشر من شهر شباط فيجب دفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.

2- اذا كان المصروف داخلا في الملاك او متعاقدا فيجب دفع مرتباته وملحقاتها حتى اخر السنة المدرسية ايا كان وقت صرفه من الخدمة.

ثالثا: في حالات الصرف غير التأديبي لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة لاستعمال الحق ان يعترض ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط الحق امام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة.

يحاول قاضي الامور المستعجلة عند الاقتضاء تسوية الخلاف عن طريق اعادة المصروف الى عمله.

واذا تعذر ذلك وثبت له أن في الصرف اساءة لاستعمال الحق، يحكم على المؤسسة او المدرسة بتعويض اضافي للمصروف يعادل راتب شهر مقابل كل سنة خدمة في المؤسسة او المدرسة عن السنوات العشر الاولى ويتراوح بين شهر وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة ويكون قرار قاضي الامور المستعجلة نهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.

ويعتبر من قبيل اساءة استعمال الحق صرف أي فرد من افراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته او مطالبته بحقوق اقرها القانون.

للمصروف من الخدمة ان يحتفظ بكامل مبلغ التعويض الاضافي المحكوم له به.

رابعا: للمصروف من الخدمة في جميع الحالات، ان يتخذ من تعويض الصرف القانوني احد الخيارين التاليين:

1- ان يدفع التعويض المحكوم له به الى صندوق التعويضات اذا عاد الى الخدمة في التعليم وطلب ضم خدماته السابقة. وفي هذه الحال يحق له استعادة المحسومات المدفوعة للصندوق المذكور عن الخدمة التي تقاضى عنها هذا التعويض.

2- ان يحتفظ بالتعويض اذا ترك التعليم نهائيا او اذا عاد اليه ولم يضم خدماته السابقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 29 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178763/article/29/