المادة 30
(عدلت بموجب قانون 44/1987 )
لا يحق لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يترك العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية. واذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة, عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, المادة 3, 10/12/1987
يلغى نص المادة 30 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 30 جديدة:
لا يحق لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يترك العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية. واذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة, عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.