Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2019

Court
تمييز مدني
Number
62/2019
Date
25/06/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بانه يعود لها في حال قبول استدعاء التمييز في الاساس نقض القرار المطعون فيه ومن ثم التصدي الى الحكم الابتدائي اساسا او تصديقا كما تفعل محكمة الاستئناف وبالتالي لا يصح القول انه لا يجوز لها البحث في الحكم الابتدائي الذي يخرج عن نطاق رقابتها.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 31 و30 و38 و39 و54 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/06/1956 ومخالفة النظام العام بحيث ان محكمة الاستئناف استبعدت تعويض الصرف من الخدمة في ضوء استقالة المميزة وقبض كامل تعويضاتها وتحققت من جدية الاستقالة بقرينة عدم نفي المميزة اسبابها وبما لها من حق سيادي في استثبات الوقائع وتقدير الادلة فتكون محكمة الاستئناف قد طبقت الاحكام القانونية التي تحكم الاستقالة والمنصوص عليها في المادة 38 معطوفة على 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبمقتضاها لا يترتب على الاستقالة اي تعويض صرف من الخدمة الا في الحالات المبنية في المادة 31 واذا كانت المادة 32 قد حددت الحالات التي تشكل الانقطاع عن العمل الا انه على فرض انها تشمل حالة الاستقالة فانه لا يصح اعمالها بمعزل عن المادة 29 من القانون نفسه والتي تفرض على المدرس الذي يستقيل ويعاود العمل ان يطلب ضم خدماته السابقة وفق اصول محددة اما عن المادة 30 فانها تتناول التعويض الذي يترتب عليه في حال عدم تقيده بالمهل والاجراءات المفروضة عند تقديم استقالته.

ولم يخطىء القرار في تطبيق وتفسير المادتين 36 و37 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية لانه لم يطرح امام محكمة الاستئناف المادتين 36 و37 فان لا محل لتعطيل تطبيق المادة 39 منه بحجة ان المميزة لم تعد منتسبة الى الصندوق ضمن مهلة محددة تحت طائلة سقوط الحق ولم يخالف القرار مبدأ الوجاهية لان المميزة صرحت بانها لم تناقش اسباب الاستقالة اذ لم تجد فيه تأثيرا على اساس النزاع.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان القرار قد اورد العناصر الواقعية الكافية والواضحة لتقدير الحل الذي قضى به واستعرض المواد القانونية التي تحكم الموضوع.

Cited

Texts it relies on