ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983
وتعديلاته, (قانون مكافحة الغش ),
وبعد اخذ رأي لجنة دراسة كلفة تصنيع الرغيف المشكلة
بالقرار رقم 99/أ.ت. تاريخ 11/12/1995
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
عين الحد الاقصى لسعر بيع ربطة الخبز زنة الف وثلاثماية وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسماية ليرة لبنانية (1500ل.ل.) على جميع الاراضي اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 7 تاريخ 23/01/1997, article 1, 30/01/1997
مادة 1: يعدل القرار رقم 97/1/أ.ت. تاريخ 06/06/1996 في مادته الاولى بحيث تصبح زنة ربطة الخبر الف واربعمئة وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية عوضا عن الف وثلاثمائة وخمسين غراما والباقي دون تعديل.
يوضب الخبز في اكياس من النايلون مطبوع عليها - اسم الفرن المنتج - عنوانه الكامل - وزن ربطة الخبز- سعر بيعها.
يتوجب ان تكون ربطة الخبز ذات وزن موحد في حدها الادنى في جميع اماكن عرضها للبيع من افران ومحلات تجارية وسوبر ماركت وتعاونيات وغيرها على ان تراعى بذلك الشروط الصحية التي تنص عليها القوانين النافذة.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 73 تاريخ 09/09/1983 ورقم 54 تاريخ 29/07/1983 وتعديلاتها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 6 حزيران 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر