المادة 1
مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة: - عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
قرار Decision No. 6186 05/06/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 153 , 155 , 174 منه,
وبناء على المادة الاولى من القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996
وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة: - عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني, وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج, مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان.
مادة 3: على المصارف العاملة في لبنان, خلال مهلة اقصاها 31/12/1997 تأمين كامل المخصصات المفروضة بموجب هذا القرار عن مراكزها وفروعها القائمة حاليا في لبنان والخارج.
مادة 4: تخضع مساهمة اي مصرف لبناني في اي مصرف اجنبي او مؤسسة مالية اجنبية لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.
مادة 5: يلغى قرار حاكم مصرف لبنان رقم 4893 تاريخ 30/03/1992 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1090 تاريخ 30/03/1992
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 05/06/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة