المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالمصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء.
نظام رقم 5913 23/06/1995
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 174 منه,
وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/06/1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالمصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23/06/1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة