All legislation

نظام Regulation No. 5913 23/06/1995

المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء

Type
نظام · Regulation
Number
5913
Date
23/06/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 616
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 6060 تاريخ 25/12/1995 by قرار رقم 6060 تاريخ 25/12/1995 from 14/12/1995
Amended by
قرار رقم 6060 تاريخ 25/12/1995 (the text)
قرار رقم 5937 تاريخ 06/07/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
نظام رقم 5913 تاريخ 23/06/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 174 منه,

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/06/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالمصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23/06/1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة