النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد نفقات دائرة العاب القمار كل سنة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المبني على انهاء المفوض العام. يتولى المفوض العام للسياحة بتفويض من وزير الاقتصاد الوطني تصفيه نفقات دائرة مراقبة القمار ويتولى موظف مالي بتفويض من وزير المالية اصدار اوامر الدفع.

المادة 4 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178813/article/4/