النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يدفع رسم الرخصة ورسم المراقبة الى صندوق الخزينة بناء على امر قبض يصدره المفوض العام للسياحة. ويدفع رسم بطاقة الدخول الى دائرة القمار ويسدد حاصله الى صندوق الخزينة في آخر كل شهر بموجب جداول اسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178813/article/5/