All legislation

مرسوم Decree No. 9589 27/06/1955

تخصيص اعاشة شهرية لتلامذة المدارس المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9589
Date
27/06/1955
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1955, p. 1038-1039
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 from 03/01/1991
Amended by
مرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 (the text)
مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14431 تاريخ 02/05/1970 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9589 تاريخ 27/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص لتلامذة المدارس المهنية منح اعاشة شهرية عن تسعة اشهر يحدد عددها على الوجه التالي: - مدرسة بيروت المهنية: ماية وعشرون منحة - كل من مدارس : زحلة وصيدا ودير القمر المهنية ستون منحة. - مدرسة طرابلس المهنية ثمانون منحة. توزع هذه المنح في كل مدرسة بالتساوي بين الصفوف الاربعة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تعطى المنح وفقا لتسلسل درجات النجاح في مباراة الدخول لطلاب السنة الاولى وبنتيجة الامتحانات السنوية النهائية للسنوات التالية.

المادة 3

مادة 3: اذا كان عدد الناجحين في مباراة الدخول اقل من عدد المنح المقررة فيكتفى بهم. واذا قل في احدى السنوات اللاحقة عن عدد المنح, فيمكن ان تودع المنح الباقية بين تلامذة المدرسة الاخرين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير التربية الوطنية قيمة المنحة ضمن الاعتمادات المقررة لذلك في الموازنة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين