المادة 1
مادة 1: تقفل صيدليات بيروت اعتبارا من الساعة الواحدة بعد ظهر السبت حتى صباح الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الصيف الذي يبتديء من اول تموز وينتهي في 30 ايلول وتقفل طيلة ايام الآحاد في باقي فصول السنة.
مرسوم Decree No. 12021 23/06/1948
مادة 1: تقفل صيدليات بيروت اعتبارا من الساعة الواحدة بعد ظهر السبت حتى صباح الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الصيف الذي يبتديء من اول تموز وينتهي في 30 ايلول وتقفل طيلة ايام الآحاد في باقي فصول السنة.
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق عليها احكام المادة 107 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان نوفل وزير الصحة والاسعاف العام وزير العدلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: احمد الحسيني