النص الكامل

نظام الشركات القابضة (هولدنغ) نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 772 / 2006 )

تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات التالية:

1- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال.

2- تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في مجالس ادارتها ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان .

3- يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلات القانونية وتحفظ مستنداتها. الا انه يمكن عقد اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية خارج لبنان اذا نص نظام الشركة على ذلك.

ويجب ان تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنان

في مهلة اقصاها خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية كما هي محددة في نظام الشركة.

4- على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا

مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن ان يكون تعيينه لمدة 3 سنوات . وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

5- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة. وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

ويجب على الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندا بملكيتها له, او ان تتخذ مكان اقامة مختار في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.

6- خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بشركات الهولدنغ.

تعدلت الغرامة بموجب القانون رقم 89 ت 07/09/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/09/1991

7- تخضع شركات الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية

ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا لاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 40 · نص الجامعة اللبنانية

    تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات التالية:

    1- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال.

    2- تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في مجالس ادارتها ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان .

    3- يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلات القانونية وتحفظ مستنداتها. الا انه يمكن عقد اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية خارج لبنان اذا نص نظام الشركة على ذلك.

    ويجب ان تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنان

    في مهلة اقصاها خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية كما هي محددة في نظام الشركة.

    4- على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا

    مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن ان يكون تعيينه لمدة 3 سنوات . وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

    5- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة. وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

    ويجب على الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندا بملكيتها له, او ان تتخذ مكان اقامة مختار في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.

    6- خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بشركات الهولدنغ.

    تعدلت الغرامة بموجب القانون رقم 89 ت 07/09/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/09/1991

    7- تخضع شركات الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية

    ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا لاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

    )

المادة 5 من نظام الشركات القابضة (هولدنغ) https://lebaneselegislation.com/ar/law/178917/article/5/