جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 45 24/06/1983

نظام الشركات القابضة (هولدنغ)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
45
التاريخ
24/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1983, ص. 8-11
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 6, 7)
قانون رقم 772 تاريخ 11/11/2006 (Art. 5)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 6)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Arts. 5, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/06/1983 (نظام الشركات القابضة (هولدنغ))
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:هولدنغ). يجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في جميع الاوراق والاعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية: (شركة قابضة) او (شركة هولدنغ)

المادة 2

يجب ان ينحصر موضوع هذه الشركة بما يلي:

1- تملك اسهم او حصص في شركات مغفلة او محدودة المسؤولية لبنانية او اجنبية قائمة او الاشتراك في تأسيسها.

2- ادارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة.

3- اقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة وكفالتها تجاه الغير. ولشركة الهولدنغ من اجل ذلك, ان تقترض من المصارف وان تصدر سندات دين وفقا لاحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة, على ان لا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في اي وقت من الاوقات خمس مرات قيمة رأسمال شركة الهولدنغ مضافا اليه الاحتياطات وفقا لاخر ميزانية جرت الموافقة عليها.

لا يجوز لشركة الهولدنغ اقراض شركات عاملة في لبنان اذا كانت حصتها في راسمالها تقل عن العشرين بالمئة.

4- تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

5- تملك اموال منقولة او غير منقولة شرط ان تكون مخصصة

لحاجات اعمالها فقط مع مراعاة احكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 3

يحظر على هذه الشركة القيام مباشرة بأية اعمال خارجة عن موضوعها كما هو محدد حصرا في المادة 2 اعلاه.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

لا يجوز لهذه الشركة ان تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق الاربعين بالمئة في اكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي او التجاري او غير التجاري في لبنان اذا كان من شأن هذه المساهمات مخالفة المحظورات المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب 1967. لا تطبق احكام هذه المادة على التوظيفات خارج لبنان.

المادة 5

معدلة 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 772 / 2006 )

تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات التالية:

1- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال.

2- تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في مجالس ادارتها ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان .

3- يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلات القانونية وتحفظ مستنداتها. الا انه يمكن عقد اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية خارج لبنان اذا نص نظام الشركة على ذلك.

ويجب ان تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنان

في مهلة اقصاها خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية كما هي محددة في نظام الشركة.

4- على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا

مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن ان يكون تعيينه لمدة 3 سنوات . وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

5- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة. وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

ويجب على الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندا بملكيتها له, او ان تتخذ مكان اقامة مختار في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.

6- خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بشركات الهولدنغ.

تعدلت الغرامة بموجب القانون رقم 89 ت 07/09/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/09/1991

7- تخضع شركات الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية

ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا لاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 40 · نص الجامعة اللبنانية

    تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات التالية:

    1- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال.

    2- تعفى شركات الهولدنغ من موجب وجود اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في مجالس ادارتها ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان .

    3- يجب ان يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك السجلات القانونية وتحفظ مستنداتها. الا انه يمكن عقد اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية خارج لبنان اذا نص نظام الشركة على ذلك.

    ويجب ان تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنان

    في مهلة اقصاها خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية كما هي محددة في نظام الشركة.

    4- على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا

    مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن ان يكون تعيينه لمدة 3 سنوات . وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

    5- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة. وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بشركات الهولدنغ تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

    ويجب على الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور ان ترفق عقد ايجار بالمأجور الذي ستمارس فيه العمل او مستندا بملكيتها له, او ان تتخذ مكان اقامة مختار في لبنان مع موافقة خطية من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اتخذت محل اقامة لديه.

    6- خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بشركات الهولدنغ.

    تعدلت الغرامة بموجب القانون رقم 89 ت 07/09/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/09/1991

    7- تخضع شركات الهولدنغ لموجب مسك السجلات المحاسبية

    ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا لاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

    )

المادة 6

معدلة 09/02/1995

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

تستثنى الشركات القابضة (هولدنغ) من ضريبة الدخل (الباب

الاول) عن ارباحها كما تستثنى التوزيعات التي تجريها من ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.

وتبقى الشركة خاضعة لما يلي:

أ- تخضع الفوائد التي تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة اذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة اقل من ثلاث سنوات.

ب- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل اذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن سنتين.

ج- تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الادارة والخدمات وخلافه للضريبة بمعدل 5% على ان لا تزيد هذه النفقات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

د- تخضع العائدات التي تحصل عليها شركات الهولدنغ نتيجة تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات الاختراع وسائر الحقوق المحفوظة التي تملكها للضريبة بمعدل 10% ولا تلحق هذه الضريبة اي علاوات اخرى.

هـ ـ- تخضع شركة الهولدينغ لضريبة سنوية مقطوعة مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية.

تطبق هذه الضريبة على شركة الهولندغ ابتداءا من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

و- تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند تصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)

يعمل بهذا النص ابتداء من السنة المالية 2022.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 09/02/1995 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 39

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ه- تخضع شركة الهولدنغ لضريبة سنوية مقطوعة مقدارها 6 % من مجموع قيمة رأسمالها مضافا اليه مال الاحتياط عندما لا يتجاوز هذا المجموع 50 مليون ليرة. ويخفض معدل الضريبة الى 4 % للمبالغ الواقعة بين 50 مليون و80 مليون ليرة والى 2% للمبالغ التي تتجاوز 80 مليون ليرة, على ان لا يتعدى مجموع الضريبة السنوية المذكورة خمسة ملايين ليرة. تطبق هذه الضريبة على شركة الهولدنغ ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

  3. النسخة 3.0 · من 09/02/1995 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, م. 44 · نص الجامعة اللبنانية

    تستثنى الشركات القابضة (هولدنغ) من ضريبة الدخل (الباب

    الاول) عن ارباحها كما تستثنى التوزيعات التي تجريها من ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.

    وتبقى الشركة خاضعة لما يلي:

    أ- تخضع الفوائد التي تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة اذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة اقل من ثلاث سنوات.

    ب- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل اذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن سنتين.

    ج- تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الادارة والخدمات وخلافه للضريبة بمعدل 5% على ان لا تزيد هذه النفقات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

    د- تخضع العائدات التي تحصل عليها شركات الهولدنغ نتيجة تأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان براءات الاختراع وسائر الحقوق المحفوظة التي تملكها للضريبة بمعدل 10% ولا تلحق هذه الضريبة اي علاوات اخرى.

    هـ ـ- تخضع شركة الهولدينغ لضريبة سنوية مقطوعة مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية.

    تطبق هذه الضريبة على شركة الهولندغ ابتداءا من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

    و- تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند تصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)

    يعمل بهذا النص ابتداء من السنة المالية 2022.

طُبقت في 1 حكم

المادة 7

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 42 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

المادة 8

اذا خالفت شركة الهولدنغ احكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي, تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب 1967 المتعلق بمكافحة الاحتكار والغلاء.

المادة 9

تعطى الشركات المؤسسة في لبنان قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي والتي كانت تمارس فعلا نشاطات شركات الهولدنغ, مهلة ستة اشهر لاستيفاء الشروط المنصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي. وفي حال عدم تسوية اوضاعها خلال المهلة المذكورة تبقى خاضعة لاحكام الضريبة المرعية الاجراء.

المادة 10

تطبق على شركة الهولدنغ جميع الاحكام التي نصت عليها القوانين النافذة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.