جميع التشريعات

قرار رقم 20 17/06/1988

يتعلق بتحديد قيمة كفالة وسطاء الضمان

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
17/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1988, ص. 455
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 19 تاريخ 19/07/1994
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 19 تاريخ 20/04/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 17/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 8/أ.ت . تاريخ 19/2/1988, ويستعاض عنه بما يأتي:

المادة 2

مادة 2: تحدد الكفالة المصرفية المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, والمتوجب على طالبي الترخيص لوسطاء الضمان تقديمها بمبلغ مليون ليرة لبنانية, تجمد لصالح مصلحة شؤون هيئات الضمان. يمكن ان تكون الكفالة عقارية بوضع الاشارة على الصحيفة العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - شرط ان لا تقل قيمة العقار عن عشرة اضعاف قيمة الكفالة المادية المحددة اعلاه, ويمكن التثبت من قيمة العقار بتقارير فنية من خبراء محلفين يقدمها اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم.

المادة 3

مادة 3: على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في القسم الثالث من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الثانية اعلاه, وذلك خلال فترة تنتهي بانتهاء عام 1988 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 حزيران 1988 وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة فيكتور قصير