المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 8/أ.ت . تاريخ 19/2/1988, ويستعاض عنه بما يأتي:
قرار Decision No. 20 17/06/1988
مادة 1: يلغى القرار رقم 8/أ.ت . تاريخ 19/2/1988, ويستعاض عنه بما يأتي:
مادة 2: تحدد الكفالة المصرفية المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, والمتوجب على طالبي الترخيص لوسطاء الضمان تقديمها بمبلغ مليون ليرة لبنانية, تجمد لصالح مصلحة شؤون هيئات الضمان. يمكن ان تكون الكفالة عقارية بوضع الاشارة على الصحيفة العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - شرط ان لا تقل قيمة العقار عن عشرة اضعاف قيمة الكفالة المادية المحددة اعلاه, ويمكن التثبت من قيمة العقار بتقارير فنية من خبراء محلفين يقدمها اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم.
مادة 3: على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في القسم الثالث من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الثانية اعلاه, وذلك خلال فترة تنتهي بانتهاء عام 1988 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص .
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 حزيران 1988 وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة فيكتور قصير