All legislation

قرار Decision No. 20 17/06/1988

يتعلق بتحديد قيمة كفالة وسطاء الضمان

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
17/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 455
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 19 تاريخ 19/07/1994
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 20/04/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 17/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 8/أ.ت . تاريخ 19/2/1988, ويستعاض عنه بما يأتي:

المادة 2

مادة 2: تحدد الكفالة المصرفية المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, والمتوجب على طالبي الترخيص لوسطاء الضمان تقديمها بمبلغ مليون ليرة لبنانية, تجمد لصالح مصلحة شؤون هيئات الضمان. يمكن ان تكون الكفالة عقارية بوضع الاشارة على الصحيفة العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - شرط ان لا تقل قيمة العقار عن عشرة اضعاف قيمة الكفالة المادية المحددة اعلاه, ويمكن التثبت من قيمة العقار بتقارير فنية من خبراء محلفين يقدمها اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم.

المادة 3

مادة 3: على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في القسم الثالث من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الثانية اعلاه, وذلك خلال فترة تنتهي بانتهاء عام 1988 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 حزيران 1988 وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة فيكتور قصير