المادة 19
(عدلت بموجب مرسوم 3826 / 1939 )
ان اللبناني الذي يكون غائبا موقتا عن الاراضي اللبنانية في وقت الاحصاء ولم يذكر اسمه في البيان الذي قدمه رب عائلته يلزمه في خلال الشهر الاول لرجوعه ان يقدم تصريحه لمكتب الاحوال الشخصية في محل اقامته لتسجيله في سجلات الاحصاء.
ثم يجب ايضا ولو بعد انتهاء الاحصاء ان يقيد اسم كل شخص لم يدرج اسمه بسبب ما في احدى البيانات على ان هذا لا يحول دون التعقيبات الجزائية المنصوص عنها بالمادة (7) من قانون 24 تشرين الثاني سنة 1931
ان اللبناني المهاجر بعد تاريخ 30 آب سنة 1924 والذي لم يتقيد في سجلات الاحصاء يمكنه بعد ان يحقق عن تايخ هجرته ان يتقيد في السجلات المذكورة بناء لطلب يقدم لدائرة الاحصاء المركزية من قبل وكيل له قد خوله الصلاحية القانونية لهذه الغاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3826 تاريخ 10/02/1939, المادة 1, 16/02/1939
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية على المادة 19 من المرسوم رقم 8837 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932 والمختص باعمال الاحصاء "ان اللبناني المهاجر بعد تاريخ 30 آب سنة 924 والذي لم يتقيد في سجلات الاحصاء يمكنه بعد ان يحقق عن تاريخ هجرته ان يتقيد في السجلات المذكورة بناء لطلب يقدم لدائرة الاحصاء المركزية من قبل وكيل له قد خوله الصلاحية القانونية لهذه الغاية