The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 3826 / 1939 )

ان اللبناني الذي يكون غائبا موقتا عن الاراضي اللبنانية في وقت الاحصاء ولم يذكر اسمه في البيان الذي قدمه رب عائلته يلزمه في خلال الشهر الاول لرجوعه ان يقدم تصريحه لمكتب الاحوال الشخصية في محل اقامته لتسجيله في سجلات الاحصاء.

ثم يجب ايضا ولو بعد انتهاء الاحصاء ان يقيد اسم كل شخص لم يدرج اسمه بسبب ما في احدى البيانات على ان هذا لا يحول دون التعقيبات الجزائية المنصوص عنها بالمادة (7) من قانون 24 تشرين الثاني سنة 1931

ان اللبناني المهاجر بعد تاريخ 30 آب سنة 1924 والذي لم يتقيد في سجلات الاحصاء يمكنه بعد ان يحقق عن تايخ هجرته ان يتقيد في السجلات المذكورة بناء لطلب يقدم لدائرة الاحصاء المركزية من قبل وكيل له قد خوله الصلاحية القانونية لهذه الغاية.

المادة 19 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/19/