المادة 2
مادة 2: يوضع التنباك بصورة اجبارية في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن تبلغ سعة كل منها 50 غراما او مضاعفات الخمسين على ان لا يتجاوز مضمونها الثلاثة كيلوات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932, المادة 5, 13/06/1932
مادة 5: ابدلت المادة 2 من قانون 18 كانون الثاني سنة 1932 بالاحكام الآتية: يجب بوجه اجباري وضع التنباك في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن بمقدار 20 غراما او مضاعفاتها. غير انه لا يجوز ان يزيد المقدار الموضوع في كل منها على كيلو غرام واحد