المادة 2
مادة 2: يوضع التنباك بصورة اجبارية في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن تبلغ سعة كل منها 50 غراما او مضاعفات الخمسين على ان لا يتجاوز مضمونها الثلاثة كيلوات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932, article 5, 13/06/1932
مادة 5: ابدلت المادة 2 من قانون 18 كانون الثاني سنة 1932 بالاحكام الآتية: يجب بوجه اجباري وضع التنباك في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن بمقدار 20 غراما او مضاعفاتها. غير انه لا يجوز ان يزيد المقدار الموضوع في كل منها على كيلو غرام واحد