The whole text

قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 21/08/1931 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: كل اجنبي يجري حكما او يضيف كتابة على بطاقة هوية او يزورها او يستعمل في تتميم عمل اداري بطاقة هوية غير بطاقته او يصرح عن علم وقصد تصريحا كاذبا او غير صحيح يعاقب بالسجن من 15 يوما الى سنتين او بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 21/08/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178992/article/14/