جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 112 18/12/1931

بمنع استيراد جميع المجترات والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
112
التاريخ
18/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2613, 03/02/1932, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 18/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 3313 الصادر في 21 ت 1 سنة 1930

المادة 2

مادة 2: ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة او صغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والحكومات المحلية ومدير الدائرة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 ك 1 سنة 1931 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو