المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 3313 الصادر في 21 ت 1 سنة 1930
قرار المفوض السامي رقم 112 18/12/1931
مادة 1: الغي القرار رقم 3313 الصادر في 21 ت 1 سنة 1930
مادة 2: ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة او صغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932, المادة 1, 22/04/1932
مادة 1: عدلت المادة 2 من القرار عدد 112/L.R. الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1931 وتممت على الصورة التالية: "ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة وصغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي". "غير انه يسمح باستيراد جلود ومستخلصات هذه الحيوانات المذكورة او غيرها من الحيوانات اذا كانت مملحة ومنشفة ومرفقة بشهادة من السلطات البيطرية في بلد مصدرها"
مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والحكومات المحلية ومدير الدائرة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 ك 1 سنة 1931 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو