All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 112 18/12/1931

بمنع استيراد جميع المجترات والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
112
Date
18/12/1931
Official Gazette
Issue 2613, 03/02/1932, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 18/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 3313 الصادر في 21 ت 1 سنة 1930

المادة 2

مادة 2: ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة او صغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والحكومات المحلية ومدير الدائرة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 ك 1 سنة 1931 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو