النص الكامل

قانون تاريخ 05/03/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

لا يجوز لاي كان فتح ميدان للسباق ما لم يحصل على ترخيص في فتحه.

ويجوز لكل شركة او لكل فرد حائز لرخصة بفتح ميدان للسباق, او عاقد اتفاقا مع شركة او مع فرد حائز لهذه الرخصة ان يستثمر في ميدان السباق دون سواه المرهنات وجميع ضروب الرهان على السباق بشرط ان يحصل على رخصة خاصة وان يراعي الشروط المذكورة في هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179012/article/1/