The whole text

قانون تاريخ 05/03/1932 In force

المادة 9

المادة 9

مع الاحتفاظ باحكام المادة الاولى يعاقب بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين ليرة وخمسين ليرة سورية, وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن من شهر واحد ستة اشهر:

اولا : كل من يعرض في اي مكان وبأي شكل كان او يأخذ او يعطي رهانا على سباق الخيل سواء كان بالواسطة او مباشرة.

ثانيا : كل من يستثمر في اي مكان او بأي شكل كان المراهنة على سباق الخيل, او يقوم مقام وسيط للمراهنة ببيعه تذاكر للمراهنة على السباق او بغير ذلك من الطرق.

ثالثا : كل من يبيع التعليمات عن حظ الخيل المتسابقة من النجاح بقصد المراهنة, وكل من يذيع بالاعلانات والمناشير وغير ذلك من طرق النشر عن وجود مؤسسات او وكالات او افراد يبيعون هذه التعليمات سواء كان في لبنان او في الخارج.

رابعا : كل صاحب او مدير لمحل مفتوح للجمهور اذا غض النظر عن استثمار المراهنة في محله.

خامسا : كل من يخالف احكام المادة الرابعة من هذا القانون اما اموال الرهان فتحجز في حالة العبث بالقانون ويحكم القاضي بمصادرتها لمنفعة الخزينة.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/9/