المادة 1
مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 11/05/1932
مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.
مادة 2: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول سائر النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يعين كما يلي: 1- 600 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نائب عن منطقة بيروت . 2- 900 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نواب بقية المناطق.
مادة 3: الغي ابتداء من 9 ايار سنة 1932 القانون الصادر في تاريخ 14 نيسان سنة 1927 فيما يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
بيروت في 11 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدق تحت رقم 60/ل ر -ل 4 الامضاء: هنري بونسو