All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 55 09/05/1932

متخذ تنفيذا لصك الانتداب والذي اوقف بموجبه موقتا تطبيق القانون الاساسي للجمهورية اللبنانية توقيفا جزئيا (كيفية توزيع السلطات الدستورية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
55
Date
09/05/1932
Official Gazette
Issue 2661, 25/05/1932, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1937 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 76 تاريخ 03/04/1934 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 55 تاريخ 09/05/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف موقتا تطبيق الدستور اللبناني فيما يتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

المادة 2

مادة 2: في اثناء هذه المدة الموقتة يقوم رئيس الحكومة المعين بقرار من المفوض السامي باعباء السلطة التنفيذية بمساعدة الدولة المنتدبة يعاون رئيس الحكومة في هذا الصدد مجلس مديري الدوائر العامة

المادة 3

مادة 3: تبقى ادارات الدولة الموزعة بين الادارات العامة التالية: العدلية والداخلية والمالية والنافعة والمعارف العمومية والزراعة والصحة والاسعاف العام يمكن للمجلس ان يضم اليه مستشارين اختصاصيين وخبيرين اكفاء.

المادة 4

مادة 4: لرئيس الحكومة الصفة اللازمة في اثناء المدة الموقتة لاتخاذ مراسيم تعتبر كقوانين لا سيما فيما يتعلق بالميزانية بناء على موافقة مجلس المديرين اما المراسيم ذات الصفة التشريعية فتتخذ مع موافقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.

المادة 5

مادة 5: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في يوم اذاعته.

بيروت في 9 ايار سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو