النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

ملغاة 06/02/1946

ملغاة بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 14, من 06/02/1946. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1946 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: تمنع في سباق الخيل المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ جواد واحد او اصطبل واحد في شوط واحد. ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة "الدوبله والبارولي"

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1946 · أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, م. 14

    ملغاة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179081/article/1/