المادة 1
ملغاة بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 14, من 06/02/1946. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 1: تمنع في سباق الخيل المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ جواد واحد او اصطبل واحد في شوط واحد. ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة "الدوبله والبارولي"
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 14, 06/02/1946
تلغى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 18 تاريخ 27 تموز سنة 1932 المتعلقة بمنع بعض انواع المراهنات في نوادي سباق الخيل .