جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 18 27/07/1932

بمنع الدوبله والبارولي في سباق الخيل واخذ معدل معين للخزينة من مجموع قيمة المراهنات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
18
التاريخ
27/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2690, 01/08/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 04/02/1946 (Art. 1)
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933 (Arts. 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملغاة 06/02/1946

ملغاة بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 14, من 06/02/1946. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1946 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: تمنع في سباق الخيل المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ جواد واحد او اصطبل واحد في شوط واحد. ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة "الدوبله والبارولي"

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1946 · أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, م. 14

    ملغاة.

المادة 2

مادة 2: ان المعدل الذي يحق للمستثمر ميدان السباق ان يأخذه لنفسه من مجموع قيمة المراهنات غير الصافية لا يجوز ان يزيد على 11 في المئة (احد عشر في المئة)

المادة 3

مادة 3: يؤخذ ايضا للخزينة من قيمة المراهنات الغير الصافية <1 (واحد ونصف في المئة) علاوة على المبلغ الذي يأخذه منها المستثمر لنفسه.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة للمادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب العقوبة بغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بالعقوبتين معا.

المادة 5

المادة الخامسة: يعمل بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول اب سنة 1932 وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./98- لبنان رقم 18/ل في 27 تموز سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو