المادة 2
مادة 2: ان المعدل الذي يحق للمستثمر ميدان السباق ان يأخذه لنفسه من مجموع قيمة المراهنات غير الصافية لا يجوز ان يزيد على 11 في المئة (احد عشر في المئة)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933, المادة 1, 29/12/1933
مادة 1: تلغى احكام المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 18/ل المؤرخ في 27 تموز سنة 1932 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يأخذ مستثمر ميدان السبق من اصل مقدار الرهون غير الصافي مبلغا لا يمكن ان تتجاوز نسبته 14 بالمئة فيقمه في آخر كل جلسة كل ثلاثة اقسام: اما القسم الاول فانه يوازي سدس المبلغ المذكور شرط ان لا يكون دون 2 بالمئة من مقدار الرهون غير الصافي. وعلى المستثمر ان يأخذه ايرادا على حساب خاص تجري تصفيته في آخر كل ثلاثة اشهر من السنة المالية وفقا لاحكام المادة الثانية التالية. اما القسم الثاني وهو يوازي 2/1 (نصف ) بالمئة من الرهون فيدفع في اي حال من الاحوال الى الخزينة وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932 واما القسم الثالث وهو ما يتبقى بعد اخذ القسمين الاول والثاني, فيعود الى المستثمر.