النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المعدل الذي يحق للمستثمر ميدان السباق ان يأخذه لنفسه من مجموع قيمة المراهنات غير الصافية لا يجوز ان يزيد على 11 في المئة (احد عشر في المئة)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179081/article/2/