النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز تمديد مدة استعمال جواز السفر لمدة سنة واحدة كل مرة دون ما تحديد. ولكن لا يجوز ان يتم التمديد قبل انتهاء المدة الاصلية او المدة المحدودة لاستعمال جواز السفر. ويتوجب في هذه الحالة دفع رسم قدره ثلاثماية قرش لبناني سوري يستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179089/article/2/