جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 20 19/07/1932

تحديد ثمن جواز السفر اللبناني

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
20
التاريخ
19/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2696, 15/08/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.

المادة 2

مادة 2: يجوز تمديد مدة استعمال جواز السفر لمدة سنة واحدة كل مرة دون ما تحديد. ولكن لا يجوز ان يتم التمديد قبل انتهاء المدة الاصلية او المدة المحدودة لاستعمال جواز السفر. ويتوجب في هذه الحالة دفع رسم قدره ثلاثماية قرش لبناني سوري يستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل النصوص المخالفة له ويعمل به اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية: الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./104 - لبنان في 8 آب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو