المادة 1
مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
مرسوم إشتراعى رقم 20 19/07/1932
مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
مادة 2: يجوز تمديد مدة استعمال جواز السفر لمدة سنة واحدة كل مرة دون ما تحديد. ولكن لا يجوز ان يتم التمديد قبل انتهاء المدة الاصلية او المدة المحدودة لاستعمال جواز السفر. ويتوجب في هذه الحالة دفع رسم قدره ثلاثماية قرش لبناني سوري يستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل النصوص المخالفة له ويعمل به اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية: الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./104 - لبنان في 8 آب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو