المادة 3
مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل النصوص المخالفة له ويعمل به اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 نافذ
مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل النصوص المخالفة له ويعمل به اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179089/article/3/