النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 14

المادة 14

تصدر بعد الوقوف على رأي اللجنة الصحية الدائمة قرارات تعين بها الاوامر التي تجب مراعاتها على الصناعات الداخلة في الفئة الثالثة صونا للمصالح الخاصة والمصالح العامة. وتبلغ الى صاحب الصناعة وقت اعطائه سند الايصال نسخة عن تلك الاوامر فيما يختص بالصناعة التي هي موضوع التصريح ويمكن بعد افتتاح المحل واستطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة اصدار قرارات بناء على طلب المفتش العام للمحلات المصنفة - تقضي بتغيير او باكمال الاحكام العامة المنصوص عليها في القرارات المشار اليها في الفقرة الاولى.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/14/