جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 21 22/07/1932

المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
21
التاريخ
22/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2697, 17/08/1932, ص. 2-7
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7558 تاريخ 08/09/1961 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943 (Arts. 33, 35, 36)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 (المادة 130: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 1725 تاريخ 23/10/1957 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 160 تاريخ 26/12/2023 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
38
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة،

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932,

وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام,

وبعد موافقة مجلس المديرين،

يرسم ما يأتي :

1- احكام عامة

المادة 1

ان المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر او محاذير سواء كان للامن او طيب الهواء او راحة الجيران او الصحة العامة او الزراعة- تخضع للاشراف الاداري.

المادة 2

ان المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تقسم الى ثلاثة اصناف بحسب المخاطر واهمية المحاذير التي تلازم استثمارها.

المادة 3

يشتمل الصنف الاول منها على المحلات التي يجب ابعادها عن المساكن. ويناط بالادارة حق تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن وطيب الهواء ولمنع الازعاج.

ويشتمل الصنف الثاني على المحلات التي لا تحتم الضرورة ابعادها عن المساكن غير انه لا يمكن الترخيص في استثمارها الا اذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير المشار اليها في المادة الاولى.

ويدخل في الصنف الثالث المحلات التي ينشأ عنها محاذير هامة للجوار او للصحة العامة ولكنها خاضعة لاحكام عامة موضوعة لاجل مصلحة الجيران او الصحة العامة.

المادة 4

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959):

لا يجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفين الاول والثاني الا بترخيص من المحافظ.

اما المحلات الداخلة في الصنف الثالث فيرخص بفتحها القائمقام ويجب على الدوام ان يقدم الطلب او التصريح قبل انشاء المحل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 5

ان الصناعات والتجارات التي تطبق عليها احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتصنيف كل صناعة او تجارة منها ستعين بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة بمقتضى مرسوم يصدر في خلال ستة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

اما التصنيفات الجديدة التي تصح لازمة بعد ذلك فتقرر على المنوال نفسه.

المادة 6

ان شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي ستعين بمرسوم يصدر بعداستطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة في خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

2- القواعد التي تطبق على المحلات الخاضعة لشروط الت

المادة 7

ان طلب الترخيص المختص بمحل داخل في الصنف الاول يستلزم اجراء تحقيق لتقرير الموافقة اوعدمها ومدة هذا التحقيق شهر واحد. ويعلن افتتاح التحقيق بالصاق اعلانات من قبل رئيس البلدية او من قبل القائمقام في الجهة التي ليس فيها بلدية وتكون نفقتها على حساب صاحب الصناعة. ويجب ان يعين في الاعلانات نوع الصناعة وصنفها والمكان الذي يراد استثمارها فيه وتاريخ الافتتاح ومدة التحقيق.

ويجب ايضا ان يبين فيها:

1- ما اذا كانت مياه المحل المبتذلة يجب ان تصب بعد التطهير او بدون تطهير في مجرى ماء او في البحر او في المجاري المرخص فيها او في الابار الممتصة سواء كانت طبيعية او اصطناعية.

2- ما اذا كانت المياه المبتذلة تستخدم للري اما منطقة الاعلان فتعين لكل صناعة بمقتضى مرسوم مشتمل على ذكر صنفها. ويجب ان لا تتجاوز هذه المنطقة خمسة كيلومترات .

المادة 8

يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. اما الاماكن التي ليس لها بلديات فيطلب رأي مجلس القضاء فيها.

ويجب ان يبديا رأيهما في خلال شهر واحد فاذا مضت هذه المهلة فلمدير الصحة والاسعاف العام ان يتجاوز عنه.

واذا كان المحل المنوي انشاؤه يشتمل على عدة صناعات او تجارات مصنفة فيجري لها تحقيق واحد.

واذا كانت غير تابعة لصنف واحد فان التحقيق يجري بالصيغ المعينة لاعلى صنف .

المادة 9

يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.

ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.

ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.

المادة 10

بعد اختتام التحقيق يبلغ المحقق الملحوظات المدرجة في المحضر الى صاحب الصناعة. وهذا يمكنه في خلال خمسة عشر يوما ان يضع مذكرة في الرد عليها ثم يرسل المحقق الى المحافظ في خلال الثمانية الايام التالية ملف القضية مع رأيه المسند الى الاسباب . ويستطلع المحافظ رأي المجلس البلدي او رأي مجلس القضاء اذا لم يكن هناك بلدية ثم يرسل ملف القضية الى مدير الصحة والاسعاف العام فيستطلع فيها رأي اللجنة الصحية الدائمة.

ويحق لصاحب الصناعة ان يدلي باقواله امام اللجنة المتقدم ذكرها او ينتدب وكيلا عنه لهذه الغاية. وتبلغ نتيجة الى صاحب الصناعة وهذا يمكنه في خلال ثمانية ايام ان يقدم ملحوظاته لمدير الصحة والاسعاف العام اما بنفسه او بواسطة وكيل.

ثم يفصل المدير المشار اليه القضية بناء على تقرير اللجنة المذكورة في خلال شهر على الاكثر يبتدىء من يوم تحويل ملف التحقيق اليه.

واذا كان الفصل غير ممكن في خلال هذه المهلة فتعين مهلة جديدة بمقتضى قرار موضح الاسباب .

طُبقت في 1 حكم

المادة 11

اذا منح الترخيص فالقرار يعين الشروط التي تظهر واجبة لا مندوحة عنها لحماية المصالح المشار اليها في المادة الاولى. وتعلق نسخة من قرار الترخيص في الساحة العامة ويدرج القرار في احدى الصحف التي تنشر الاعلانات القانونية. وتوضع نسخة منه في مستودع الاوراق والسجلات ليطلع عليها كل من يهمه الامر.

ويمكن اصدار قرارات تكميلية بالصيغ نفسها وبطريقة النشر عينها المتبعة في قرارات الترخيص توجب فيما بعد اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الضرورة لحماية المصالح المشار اليها في المادة الاولى. كما انه يمكن من جهة اخرى اصدار قرار تكميلي يخفف بعض الاحكام الاولى اذا ظهر انه لا موجب لابقائها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 12

يمنح الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير ويجوز ان يعطى لمدة معينة بعد اتمام المعاملات التي تخضع لها طلبات الترخيص بوجه عام وذلك في الاحوال الآتية:

1- اذا كانت هناك صناعة جديدة او كانت تستلزم اتباع طرق جديدة لم يظهر الاختبار محاذيرها بعد.

2- اذا كان المراد افتتاح محل في ارض يتوقع حدوث تغييرات في جوارها فيما يتعلق بشروط السكن او طريقة استعمال الامكنة.

وبعد انتهاء المدة يمكن تجديد الترخيص او منحه على وجه نهائي بمقتضى قرار يصدر على نفس الطريقة المختصة بالصيغة والنشر واذا ظهر ان الضرورة تقضي بالاقفال فيمكن اصدار الامر بذلك.

3- قواعد تطبق على المحلات الخاضعة لشرط التصريح

المادة 13

ان التصريحات المختصة بالمحلات الداخلة في الصنف الثالث تقدم لرئيس البلدية المحلية اما الجهات التي ليس لها بلديات فتقدم فيها لقائمقام القضاة فيعطى مقدموها سندات ايصال بلا امهال.

المادة 14

تصدر بعد الوقوف على رأي اللجنة الصحية الدائمة قرارات تعين بها الاوامر التي تجب مراعاتها على الصناعات الداخلة في الفئة الثالثة صونا للمصالح الخاصة والمصالح العامة. وتبلغ الى صاحب الصناعة وقت اعطائه سند الايصال نسخة عن تلك الاوامر فيما يختص بالصناعة التي هي موضوع التصريح ويمكن بعد افتتاح المحل واستطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة اصدار قرارات بناء على طلب المفتش العام للمحلات المصنفة - تقضي بتغيير او باكمال الاحكام العامة المنصوص عليها في القرارات المشار اليها في الفقرة الاولى.

المادة 15

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959)

ان صاحب الصناعة الذي قدم تصريحا في شأن محل من الصنف الثالث يمكنه ان يحصل على الغاء بعض الاحكام المنصوص عليها في القرارات التي بلغت اليه او على اجراء تخفيف لها وذلك بان يقدم طلبا في هذا الشأن للقائمقام فيفصل في القضية بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.

كما ان الاشخاص الاخرين الذين يرون ان مصالح الجوار غيرمضمونة بالاوامر العامة او انها معرضة للضرر بسبب حذف او تعديل في بعض الاوامر التي حصل عليها المستثمر يلزمهم ان يبسطوا القضية للقائمقام المشار اليه فيحققها على الطريقة نفسها ويمكنه عند الاقتضاء اما ان يوجب على صاحب الصناعة اتباع اوامر اضافية واما ان يعيد الاوامر الاولى.

4- قواعد تطبق على جميع المحلات الصناعية المصنفة

المادة 16

ان المحلات المصنفة تخضع لتفتيش يجري تحت سلطة مدير الصحة ووظيفة الاشخاص الموكلين بالتفتيش هي ان يراقبوا تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي والمراسيم والقرارات المختصة بتنفيذه. وقبل استلامهم الوظيفة يحلفون يمينا امام قاضي صلح المنطقة انهم لا يبوحون ولا ينتفعون لا مباشرة ولا بواسطة حتى بعد انتهاء وظيفتهم - من اسرار الصناعة - او بوجه الاجمال - من طرق الاستثمار التي يمكن ان يكونوا قد وقفوا عليها في اثناء قيامهم بوظيفتهم. واذا حنثوا في هذه اليمين استهدفوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من قانون الجزاء.

ويحق للاشخاص الموكلين بالمراقبة ان يدخلوا المحلات الخاضعة لمراقبتهم في كل ساعة من اوقات شغلها ليقوموا بالتحقيق الذي يرونه ضروريا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939, المادة 130 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17

ان المحلات التي اوجدت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تخضع ايضا للمراقبة كالمحلات المصنفة. وعليه يمكن ان يطلب من اصحابها ومديريها ومديري شؤونها ان يبرزوا رسوما لمحلاتهم ويقدموا كل البنايات التي تطلب منهم في المهلة التي تعين لهم .

ويحق لمدير الصحة فيما يختص بالمحلات المشار اليها في ا الفقرة المتقدمة ان يوجب بعد استطلاع رأى اللجنة الصحية الدائمة اتخاذ التدابير التي لا مندوحة عنها لمصلحة الجوار والصحة العامة من غير ان يقضي بتغييرات عظيمة في طريقة استثمار تلك المحلات .

المادة 18

تثبت المخالفات في محاضر يضعها مفوضو الشرطة والاشخاص الموكلون بالاشراف على المحلات المصنفة. ولا توضع هذه المحاضر الا بعد انذار خطي يرسل الى رؤساء المحلات يوجب عليهم ان يعلموا في مهلة معينة بمقتضى احكام القرارات التي خالفوها. وهذه المحاضر تعد صحيحة لدى القضاء الى ان يقوم البرهان على العكس .

طُبقت في 1 حكم

المادة 19

كل تغيير في حالة الامكنة او في نوع العدد او في العمل وكل توسع في الاستثمار يؤدي الى تبديل يستحق الذكر في الشروط التي يوجبها القرار او في نص التصريح كل ذلك يستلزم ترخيصا او تصريحا جديدا بحسب صنف المحل.

المادة 20

ان صاحب الصناعة الذي يريد ان يضيف الى الصناعة الاولى التي يستثمرها صناعة اخرى يلزمه وان كانت من صنف ادنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها ان يحصل على ترخيص جديد لها او يقدم تصريحا جديدا في شأنها.

المادة 21

ان المحلات التي ادخلت في صنف اعلى من الصنف الذي عينته لها المراسيم التي كانت مرعية وقت افتتاحها لا تستلزم طلب ترخيص جديد.

المادة 22

ان كل نقل من مكان الى آخر يستلزم- بحسب صنف المحل - طلب ترخيص تكميلي او تقديم تصريح جديد قبل ان تجري التغييرات المنوية. وهذا الطلب او التصريح يخضع للمعاملات نفسها التي تجري قبل انشاء المحل.

المادة 23

اذا نقل محل من يد مستثمر الى مستثمر آخر وجب على المستثمر الجديد ان يقدم التصريح بنفسه او بواسطة ممثله في خلال الشهر الذي يلي وضع اليد وهذه القاعدة تطبق على المحلات المعطى لها ترخيص والمحلات المقدم بشأنها ترخيص .

طُبقت في 1 حكم

المادة 24

اذا تهدم محل مصنف او اصبح موقتا غير صالح للاستعمال بسبب حادث لا صلة له بسير اعمال هذا المحل فيمكن ارجاعه الى الحالة التي كان عليها وقت تشغيله بدون اي ترخيص او تصريح جديد. اما اذا كان الحادث ناشئا عن احوال فنية مختصة بالاستثمار فيجب لتجديد المحل اتباع نفس المعاملات التي تجري عندما يراد انشاء محل جديد.

المادة 25

ان المحلات التي اوجدت قبل صدور المراسيم التي تعد بموجبها خطرة او مضرة بالصحة او مزعجة يجوز ان تواصل استثمارها بدون طلب ترخيص اما التصريح بها فهو اجباري لجميع اصنافها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 26

ان قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول اذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك اذا بقي المحل بلا استثمار مدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 27

ان المحلات السابقة للتصنيف يسقط حقها في مزية الاسبقية اذا انقطع عملها مدة ستة اشهر او انتقلت من مكان الى آخر.

المادة 28

اذا مرت سنة على التصريح المقدم بفتح محل من الصنف الثالث ولم يفتح وجب تقديم تصريح جديد وكذلك اذا توقف هذا المحل عن العمل مدة تزيد على سنتين.

المادة 29

اذا كان استثمار محل صناعي غير داخل في بيان المحلات المصنفة من شأنه ان يحدث اخطارا او يلحق محاذير هامة سواء كان بالامن او بطيب الهواء او بالنظافة او براحة الجيران او بالصحة العامة - فلمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة ان ينذر صاحب المصنع بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لازالة ما تحقق وجوده من اخطار او محاذير. واذا امتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب اليه في المهلة التي عينت له فيحق لمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة مجددا ان يوقفه موقتا عن العمل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30

اذا حدث ان سير العمل في محل صناعي مصنف حاصل على ترخيص او مصرح به على وجه قانوني وموجود من قبل صدور المرسوم الذي قضى بتصنيف صناعته او محل صناعي غير مذكور في بيان المحلات المصنفة يعرض الجوار او الصحة العامة لمخاطر او محاذير هامة وكانت التدابير المنصوص عليها في المواد 11 و14 و15 و17 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تكفي لازالة تلك المخاطر او المحاذير فانه يمكن الغاء المحل عند الاقتضاء بدون تعويض . ويتم هذا الالغاء بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31

ان الاعتراضات على المراسيم او القرارات التي تقضي بتصنيف صناعة او بمنح رخصة او برفضها او بتأجيل الفصل او بالتوقف الموقت او بالاغلاق الموقت او بالغاء المحل او بفرض شروط جديدة او بتخفيض بعض الشروط المفروضة- ان هذه الاعتراضات يمكن رفعها الى غرفة القضايا الادارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز على الوجه الآتى:

1- من اصحاب المصانع الذين يهمهم الامر في مدة شهرين يبتدئان من تاريخ التبليغ او تاريخ نشر القرار او المرسوم.

2- من الاشخاص الاخرين او البلديات التي يهمها الامر بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل ويمكنهم ان يرفعوا اعتراضاتهم في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق. على ان هذه الاعتراضات لا توقف التنفيذ.

طُبقت في 14 أحكام

المادة 32

ان الاشخاص الاخرين الذين لم يتملكوا عقارات او لم ينشئوا مباني في جوار محل مصنف الا بعد الاعلان ونشر القرار المشتمل على الترخيص او على تخفيف الشروط الاولى المفروضة على المحل لا يقبل تقديم اعتراضهم على القرار المشار اليه.

5- في العقوبات

المادة 33

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)

ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقه بحماية الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية

ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات , واذا قضت الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة من خمسين الى مائتي ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار الخمسمئة ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 34

اذا اعطي صاحب المصنع مهلة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 33 ليقوم بتنفيذ ما يفرضه عليه قرار الترخيص من الشروط فيجوز حينئذ لمدير الصحة والاسعاف العام ان يوقف موقتا مفعول الرخص الممنوحة للدور الصناعية من الصنفين الاول والثاني بعد الاطلاع على محضر جديد ينظمه مفتش المحلات المصنفة ويبين فيه استمرار مخالفة الشروط الجوهرية. ويجوز ايضا لمدير الصحة والاسعاف العام في الاحوال نفسها ان يأمر باقفال المحلات الصناعية من الصنف الثالث اذا امتنعت بصورة مستمرة عن القيام بالشروط الاساسية المفروضة على الصناعات الداخلة في صنفها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 35

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)

يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل ل وبحالة التكرار من 200 الى 500 ل ل كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)

يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل ل علاوة على ما قد يستحقه الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر

1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل.

2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 و30.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 37

تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 38

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغوم صدق تحت رقم L.R./105-21 لبنان في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

21 حكم