النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 15

المادة 15

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959)

ان صاحب الصناعة الذي قدم تصريحا في شأن محل من الصنف الثالث يمكنه ان يحصل على الغاء بعض الاحكام المنصوص عليها في القرارات التي بلغت اليه او على اجراء تخفيف لها وذلك بان يقدم طلبا في هذا الشأن للقائمقام فيفصل في القضية بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.

كما ان الاشخاص الاخرين الذين يرون ان مصالح الجوار غيرمضمونة بالاوامر العامة او انها معرضة للضرر بسبب حذف او تعديل في بعض الاوامر التي حصل عليها المستثمر يلزمهم ان يبسطوا القضية للقائمقام المشار اليه فيحققها على الطريقة نفسها ويمكنه عند الاقتضاء اما ان يوجب على صاحب الصناعة اتباع اوامر اضافية واما ان يعيد الاوامر الاولى.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/15/