المادة 18
تثبت المخالفات في محاضر يضعها مفوضو الشرطة والاشخاص الموكلون بالاشراف على المحلات المصنفة. ولا توضع هذه المحاضر الا بعد انذار خطي يرسل الى رؤساء المحلات يوجب عليهم ان يعلموا في مهلة معينة بمقتضى احكام القرارات التي خالفوها. وهذه المحاضر تعد صحيحة لدى القضاء الى ان يقوم البرهان على العكس .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.