Rulings

State Council 02/05/2013

شورى حكم رقم : 504 /2013

Court
شورى
Number
504/2013
Date
02/05/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

يشكل مخالفة للنصوص القانونية النافذة استثمار مزرعة ابقار دون الحصول على ترخيص بذلك ودون الحصول ايضا على قرار بتجديد رخصة الانشاء النتي انتهت مدتها، وهذا مخالف لاحكام القانون رقم21/1932 والمادتين 13 و14 من المرسوم رقم 1119 تاريخ 4/11/1936. ويكون قرار المحافظ باقفال المزرعة المذكورة وايقاف العمل بها وطلب نقلها الى مكان آخر تمهيدا لحصولها على ترخيص وفقا للاصول القانونية واقعا في محله القانوني الصحيح مما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on