النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 3

المادة 3

يشتمل الصنف الاول منها على المحلات التي يجب ابعادها عن المساكن. ويناط بالادارة حق تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن وطيب الهواء ولمنع الازعاج.

ويشتمل الصنف الثاني على المحلات التي لا تحتم الضرورة ابعادها عن المساكن غير انه لا يمكن الترخيص في استثمارها الا اذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير المشار اليها في المادة الاولى.

ويدخل في الصنف الثالث المحلات التي ينشأ عنها محاذير هامة للجوار او للصحة العامة ولكنها خاضعة لاحكام عامة موضوعة لاجل مصلحة الجيران او الصحة العامة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/3/