المادة 4
(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959):
لا يجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفين الاول والثاني الا بترخيص من المحافظ.
اما المحلات الداخلة في الصنف الثالث فيرخص بفتحها القائمقام ويجب على الدوام ان يقدم الطلب او التصريح قبل انشاء المحل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.