المادة 9
يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.
ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.
ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ
يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.
ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.
ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/9/