النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 نافذ

المادة 10

المادة 10

بعد اختتام التحقيق يبلغ المحقق الملحوظات المدرجة في المحضر الى صاحب الصناعة. وهذا يمكنه في خلال خمسة عشر يوما ان يضع مذكرة في الرد عليها ثم يرسل المحقق الى المحافظ في خلال الثمانية الايام التالية ملف القضية مع رأيه المسند الى الاسباب . ويستطلع المحافظ رأي المجلس البلدي او رأي مجلس القضاء اذا لم يكن هناك بلدية ثم يرسل ملف القضية الى مدير الصحة والاسعاف العام فيستطلع فيها رأي اللجنة الصحية الدائمة.

ويحق لصاحب الصناعة ان يدلي باقواله امام اللجنة المتقدم ذكرها او ينتدب وكيلا عنه لهذه الغاية. وتبلغ نتيجة الى صاحب الصناعة وهذا يمكنه في خلال ثمانية ايام ان يقدم ملحوظاته لمدير الصحة والاسعاف العام اما بنفسه او بواسطة وكيل.

ثم يفصل المدير المشار اليه القضية بناء على تقرير اللجنة المذكورة في خلال شهر على الاكثر يبتدىء من يوم تحويل ملف التحقيق اليه.

واذا كان الفصل غير ممكن في خلال هذه المهلة فتعين مهلة جديدة بمقتضى قرار موضح الاسباب .

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179090/article/10/