المادة 5
مادة 5: يجب ان يكون رؤساء الورش ووكلاؤها معاونو وكلائها حائزين على شهادة اهلية تعطيهم اياها مؤسسة صناعية معروفة وتؤلف لجنة قوامها مدير مدرسة الصنائع والفنون واحد مفتشي المالية واحدى مهندسي الاشغال العامة ينتدبهم مديرها ومهمتها ان تمتحن المرشحين لهذه المناصب ثم تضع قائمة باسمائهم مرتبة حسب درجة نجاحهم وترفعها الى مدير المالية الذي يعين منها ارباب المنصب
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, المادة 1, 10/06/1935
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932 على الوجه الاتي: وتؤلف لجنة برئاسة مندوب من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة قوامها مدير مدرسة الصنائع والفنون واحد مفتشي المالية واحد مهندسي الاشغال العامة واحد مفتشي المعارف العامة ينتدبهم مديرو الدائرة المختصة ومهمتها تنحصر في امتحان المرشحين لهذه المناصب ووضع قائمة باسمائهم مرتبة بحسب درجة نجاحهم وترفع اللجنة هذه القائمة الى مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الذي يعين منها ارباب المنصب