النص الكامل

مرسوم رقم 555 تاريخ 16/08/1932 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجري الامتحان المشار اليه في المادة الخامسة الانفة الذكر كلما قضت حاجات الخدمة بذلك ويعلن عن تاريخ الامتحان ومواده بواسطة الصحف قبل اجرائه بشهر على الاقل ويحق لمديرية المالية ان تقصي عن الامتحان المرشحين الذين يترآى لها انهم غير حائزين ضمانات آدبية او جسدية كافية اما مواد الامتحان فهي: المسابقات الخطية - انشاء عربي وانشاء افرنسي موضوعها فني - مسابقة في الرياضيات تختار موادها من مواد امتحان السنة الاخيرة في مدرسة الصنائع والفنون مسابقة فنية يكون موضوعها من مواضيع الامتحان المشار اليه اعلاه المسابقات الشفاهية - سؤلان في الرياضيات - سؤلان فنيان المسابقات العملية مسابقة عملية عن الفرع المطلوب التخصص له

المادة 6 من مرسوم رقم 555 تاريخ 16/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179095/article/6/