المادة 6
مادة 6: يجري الامتحان المشار اليه في المادة الخامسة الانفة الذكر كلما قضت حاجات الخدمة بذلك ويعلن عن تاريخ الامتحان ومواده بواسطة الصحف قبل اجرائه بشهر على الاقل ويحق لمديرية المالية ان تقصي عن الامتحان المرشحين الذين يترآى لها انهم غير حائزين ضمانات آدبية او جسدية كافية اما مواد الامتحان فهي: المسابقات الخطية - انشاء عربي وانشاء افرنسي موضوعها فني - مسابقة في الرياضيات تختار موادها من مواد امتحان السنة الاخيرة في مدرسة الصنائع والفنون مسابقة فنية يكون موضوعها من مواضيع الامتحان المشار اليه اعلاه المسابقات الشفاهية - سؤلان في الرياضيات - سؤلان فنيان المسابقات العملية مسابقة عملية عن الفرع المطلوب التخصص له
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, المادة 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932